107

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ويدل عليه الأخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة (1).

وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟

اعتبار النصاب بعد المؤونة الأقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة (2)، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الأصحاب (3)، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع (4) - لأن الظاهر من قوله عليه السلام: " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا " (5) هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة.

فخلاف صاحب المدارك (6) وبعض مشايخنا المعاصرين (7) تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ (8) المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت.

هل تعتبر وحدة الاخراج؟

ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم (9) الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي

صفحہ 127