کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
ويدل عليه الأخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة (1).
وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟
اعتبار النصاب بعد المؤونة الأقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة (2)، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الأصحاب (3)، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع (4) - لأن الظاهر من قوله عليه السلام: " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا " (5) هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة.
فخلاف صاحب المدارك (6) وبعض مشايخنا المعاصرين (7) تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ (8) المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت.
هل تعتبر وحدة الاخراج؟
ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم (9) الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي
صفحہ 127