کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة، كما صرح به أولا.
مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال، مع أن الأصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين، لأنها عدل المئتين، كما يظهر من الأخبار (1).
وعن أبي الصلاح: اعتبار بلوغ دينار (2)، وهو ضعيف كمستنده (3) من حيث الدلالة، وحمله جماعة (4) على الاستحباب.
استثناء مؤونة التحصيل ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونة، بل لا خلاف فيه ظاهرا، وفي المدارك: أنه مقطوع به بين الأصحاب (5)، وعن الخلاف (6) والمنتهى (7):
دعوى الاجماع.
صفحہ 126