کتاب الخصال

ابن یبقی d. 381 AH
89

کتاب الخصال

كتاب الخصال

اصناف

[288]

باب من انتهت صرة دنانير :

ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .

[288]

***

صفحہ 89