آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الخصال
ابن یبقی d. 381 / 991كتاب الخصال
[288]
باب من انتهت صرة دنانير :
ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .
[288]
***
صفحہ 89