کتاب الخصال

ابن یبقی d. 381 AH
88

کتاب الخصال

كتاب الخصال

اصناف

[287]

وقال عيسى : إذا كان بعينه ، فله أن يأخذه منه حيث ما وجده ، وإن كا استهلك عرضا : فعليه قيمته يوم غصبه في البلد الذي غصبه فيه ويأخذه به حيث ما وجده .

وإن وجد عرضه بعينه ، أو طعامه بعينه ، أو رقيقه بعينه ، في غير البلد الذي غصب فيه ، كان بالخيار أن يأخذ عرضه بعينه حيث وجده أو يأخذ قيمته يوم غصبه في الموضع الذي غصب ، ويأخذ القيمة حيث وجد الغاصب .

وأما الطعام فليس له إلا مكيلته في الموضع الذي غصب منه وقيل : إن له ان يسأخذه حيث وجده بعينه ، وإن شاء تركه ، وأخذ مكيلته في البلد الذي غصب فيه

واما الرقيق : فليس له إلا ان يأخذهم حيث ما وجدهم من البلدان /140/ إذا كانوا بحالهم ، وكذلك الدنانير والدراهم سواء .

باب استهلاك جلود الميتة :

وإذا استهلك جلد ميتة غير مدبوغ ، أو كلب ماشية ، أو زرع ، أو صيد ، فعليه قيمة ذلك كله .

وإذا غصب المسلم الذمي خمرا ، أو خنازير ، كان عليه قيمة ذلك ، ويقوم ذلك اهل دينهم ، وقيل : إنما يقوم ذلك أهل الرضى من المسلمين .

[287]

***

صفحہ 88