[110]
باب أشياء إذا حلف بها وحنث لم يكفر :
إذا قال : أشهد ألا أكلم فلانا ، أو أحلف ، أو أعزم ، أو أقسم ، أو نحوه ، فلا شىء عليه ، إلا يكون أراد : أقسم بالله أو أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو أعزم بالله ، فيكون عند ذلك يمينا . أو برئ من الله ، أو من الإسلام . أو قال : حرم الله عليه الجنة ، وأدخله النار ، فلا كفارة عليه فى شىء من هذا .
الأشياء إذا حلف بها المرء وحنث كان عليه أن يأتى مكة حاجا أو معتمرا :
إذا قال : على المشى إلى مكة ، أو بيت الله ، أو المسجد الحرام ، أو الكعبة ، أو الحجر ، أو الركن ، أو حطيم الكعبة ، أو شىء من بنيان الكعبة ، فليمش إليها حاجا ، أو معتمرا . فإن جعلها عمرة : مشى فى عمرة ، حتى يسعى بين الصفا والمروة . وإن جعلها حجة : مشى حتى يطوف طواف الإفاضة ،فإن ركب من المشى : الأميال والبرد، أو اليوم أهدى، ويجزئ عنه مشيه ، فإن ركب لكبر عاد إلى المشى قابلا أماكن ركوبه ، ويهدى . فإن عجز مشيه فى (الثانية) لم يعد فى الثالثة . فلو علم فى الثانية أنه لا يقدر الرجوع ، أهدى فقط . وإن قال : أنا أضرب
[110]
***
صفحہ 30