[109]
باب أشياء إذا حلف بها وحنث عليه الكفارة :
وهى سبع وعشرون :
إذا قال : الله ، وبالله ، أوتالله ، والله ، أو لعمر الله ، أو يعلم الله ، وبحق الله ،أو أيم الله ، أو عظمة الله ، أو أمانة الله ، أو عهد الله ، أو ذمة الله ، أو كفالة الله ، أو ميثاق الله ، أو أشهد الله ، أو أعزم الله ، أو أحلف بالله ، أو أقسم بالله ، أو على نذر ، أو حلف بالقرأن ، أو بالمصحف ، أو بما أنزل . واختلف بالحلف بالقرأن ، أو بالمصحف ، أنه ليس بيمين . والحالف بالتوراة والإنجيل فى كلمة واحدة كفارة واحدة . فإن أطعم فى كفارة اليمين : فليطعم أهل كل بلد بالأوسط من عيشهم ، أو من حنطة لكل مسكين ، فى كل بلد أجزأ عنه ، وإن غذى ، وعشى ، أجزأ غير مأدوم ، وإن كسا : فثوبا ثوبا ، والمرأة : درعا وخمارا. وأن استثنى فى هذه الأيمان التى كفارتها كفارة اليمين بالله فقال : إن شاء الله ، يريد بذلك الاستثناء ، ووصله نسقا بيمينه : فيبر إن حنث . وإن سكت بين اليمين ، والاستثناء : لم /38/ ينفعه الاستثناء . ولا استثناء إلا فى هذا اليمين الموصوف كله بالله . وإما الطلاق ، والعتاق ، والحج ، والعمرة ، ونحوه : فلا .
[109]
***
صفحہ 29