[79]
زكاة الفطر من تسعة حبوب :
الأقوات المذكوزة في الزكاة : من القمح ، ومن الشعير ، والسلت ، والذرة ، والأرز ، والدخن ، والتمر ، والزبيب ، والاقط . وقيل من العلس وقيل : إن كانت القطنية قوت بلد ، فلا بأس أن يؤدوا منها : وذلك صاع عن كل نسمة مومنة ، صغير أو كبير ، ممن يحكم عليهم بنفقتهم : من حر أو عبد مسلم ، ومكاتبه وإن لم يلزمه نفقته وعن من أخدهم غيره من عبيده . وقيل : على المخدم له نفقة كا النفقة عليه لأنه له يخدم ، ويخرج أهل كل بلد من جل العيش ، وليس عليه عن عبد عبده صدقة وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[79]
[80]
كتاب الصيام
ولا صوم إلا أن يجمع عليه قبل الفجر، إلا في أربع خصال :
صيام رمضان ، إلا أن يسافر، ويريد الصيام فإنه يبيته ، أو صيام من دأبة يسرد الصيام ، أو من شأنه الصيام ليوم بعينه ، أو من نذر صياما متتابعا ، فيبيته أول ليلة الفطر فقط وليس عليه أن يبيت لما بعده .
باب ستة أيام يكره صيامها :
أخر يوم من شعبان ، الذي يشك أنه من رمضان ، فيصومه للشك فيه ، ويوم العيدين ، وثلاثة أيام بعد الأضحى ، وأرخص للمتمتع صيام اليومين الآخرين ، اللذين بعد يون النحر ، ولم يجد الهدي ، وأحظاه أن يصوم قبل ذلك ثلاثة أيام ، التي عليه في الحج .
وأما آخر أيام التشريق ، فلا يتطوع بصيامه . ولا يقضى فيه رمضان ، ولا يبدا فيه صيام واجب عليه ، ولا على غيره ، إلا أن يكون نذرة فيصومه ، أو صام قبل ذلك في ظهار ، أو قتل نفس ونحوه ، فمرض ، ثم صح وقوى على صيامه في هذا اليوم ، أو في أيام /22/ النحر ، فإنه لا يصوم أيام النحر ، ويصوم هذا النهار اليوم الآخر من أيام التشريق ، فيبني
[80]
***
صفحہ 12