[64]
السلام ، لإسقاطه الخشوع ، أو حمد لعطسه فى نافلة ، أو مكتوبة ، فإن فعل ففى نفسه ، وترك ذلك خير ، أو بلع طعاما بين أسنانه ، أو التفت بجميع جسده كله فى صلاته لم يقطع صلانه .
باب رفع اليدين :
رفع اليدين فى التكبير : ضعفه مالك إلا فى الإحرام ، وكان يرفعهما مالك ، ويقول لمن كان يرفع إن كان رفعا فهكذا ، /12/ ويجعل بطونهما مما يلى الأرض ، وظهورهما إلى وجهه ، وأراد بقوله له إن كان الرفع ، فهكذا فى الاستسقاء ، إذا استسقى ، أو فى مواضع الدعاء ، فى المناسك ، ولا يمد يديه رافعا وقيل : إذا دعا رهبة : فظهورهما إلى وجهه ، والرغبة : بكفيه إلى وجهه .
خصال صلاة المريض إذا لم يقدر على الركوع :
والمريض إذا لم يقدر على الركوع ، أو ما قائما يمد يديه إلى ركبتيه ، فإن لم يقدر يسجد بعد ركوعه ، ثم يثنى رجليه ، أو على طاقته ، ثم يومىء ، فإن لم يقدر على الركوع ، والسجود ، والجلوس : أوما قائما ، يخفض السجود أكثر من ركوعه ، فإن لم يقدر قائما : فمتربعا ، ويومىء للركوع ، يضع يديه لركوعه على ركبتيه . فإذا رفع من ركوعه ، رفع يديه منهما وسجد ، فإن لم يقدر على السجود : أومأ للسجود ، ولا يرفع له شيئا يسجد عليه ، فإن جهل وفعل ، فلا إعادة عليه ، فإن لم يقدر إلا مرفودا : صلى مرفودا ، ولا يسند بحائض ، ولا جنب . فإن فعل أعاد فى الوقت ،
[64]
[65]
وإن لم يقدر : جعل على يمينه إلى القبلة ، أو كيف قدر من يساره ، أو من ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، وأومأ فى ذلك كله ، والراعف الدائم : يومىء . ويصلى المريض على السرير ، وهو مثل الفراش . وقيل : إن قدر المريض على السجود فى الأرض ، فلا يصلى على فراش ، إلا ساجدا ، ولا ايماء ، ولا يصلى على محمل مكتوبة . وقيل إلا إن كان المريض صح عن بعض صلاته ، فعل ما بقي منها على حدودها قائما . وإذا عرض له وهو قائم ، جلس فيما بقي عليه وإذا كان مريضا ببطن ، أو علة ، يشق عليه ، أويضر به ، أن يصلى فى الاوقات ، فيجمع صلاة النهار وسط وقت الظهر ، والمغرب ، والعشاء عند مغيب الشفق ، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله ، فيجمع الظهر ، والعصر عند الزوال ، والمغرب ، والعشاء عند غروب الشمس . وقيل : /13/ لم يذهب عقله ، وسلم مما خاف : أعاد العصر والعشاء ، فى الوقت . فإن جمع بلا ضرورة ، أعاد الآخرة فى الوقت ، وإن ذهب الوقت ، فلا إعادة عليه .
خصال صلاة السفر :
وكذلك المسافر لا يقصر الصلاة ، إلا أن يجمع على سفر ثمانية وأربعين ميلا ، وقيل : خمسة وأربعين ميلا . ولا يقصر المسافر ، حتى يبرز عن بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخلها ، أو يقربها بميل ، ونحوه ومن سافر لتلذذ ، أو باطل ، ولما لا يؤمر أن يخرج له ، فلا يقصر .
[65]
[66]
ومن خرج فى طلب إبل ، أو ما أشبهها ،على مسيرة برد ثم يخبر أنها أمامه على بريد ، فيمشي بريدا بعد بريد ، حتى يتم له أربعة برد ، أو أكثر على طمع بها ، فلا يقصر . ويقصر فى رجوعه ، فإن أدرك المسافر ركعة من صلاة المقيم ، يتمها معه ، ومن صلى أربعا فى سفره ، فيعيد في الوقت ، ويقصر المسافر ، إذا قدم من سفره على غير نية إقامة ، حتى ينوي إقامة أربعة أيام ، غير اليوم الذي هو فيه ، إلا إن كان فى أوله ، فيعتد به . أو كان لا يخرج إلا بخروج أصحابه ، ولا يجمع إلا إن جد به السير ، فيجمع بين الظهر والعصر إن ارتحل فى أول الزوال ، فإن ارتحل بعد الزوال : فيجمعهما حينئذ إن شاء ، قبل أن يرتحل .
والمغرب فى آخر وقتها : قبل مغيب الشفق ، والعشاء فى أول وقتها : بعد مغيب الشفق ، وللراكب أن ينتفل على راحلته ، حيث ما توجهت به ، وإن كانت إلى غير القبلة ، إذا أحرم إلى القبلة .
صلاة الخوف :
وصلاة الخوف : يتم الحضري ، ويقصر السفري ، فإن لم يقدروا من خوف ، ايماء ، حيث ما توجهوا ركبانا ، ورجالا ، وإن انكشف الخوف فى الوقت ، فلا إعادة عليهم .وأما من خاف على نفسه السباع، واللصوص ، فإنه يصلى على دابته إيماء حيث ما توجهت به ، ويستحب له أن يعيد فى الوقت .
[66]
وصلاة الجمعة خصالها ثلاثة :/14/
إمام ، وخطبة ، وجماعة فى قرية متصلة النيان ، مثل الرحا ، ونحوها ، جمع أهلها ، وقيل ثلاثين بيتا ، فيها ثلاثون رجلا ، وغسل الجمعة سنة ، وليس بفريضة ، يغتسل عند الرواح ، ويستحب الطيب ، وحسن الهيئة فيه . ومن كان من الموضع الذي يجمع فيه ، على مسيرة ثلاثة أميال ، أو زيادة يسيرة ، فعليه إتيان الجمعة . وثمانية لا نجب عليهم : امرأة ، ومريض ، ومسافر ، ومملوك ، وصبي ، وكبير فإن ، ومحبوس ، والأعمى لا قائد له .
خصال صلاة العيدين وهو سنة:
ويلزم شهود العيدين مثل ما يلزم شهود الجمعة ، ويغتسل لهما ، وليس كوجوب غسل الجمعة ، ويستحب حسن الهيئة ، والطيب فيهما ، ويغدو إلىالمصلى عند طلوع الشمس ، أو قرب طلوعها ، ويكبر على طريقه وفي المصلى تكبيرا يسمع نفسه ، ومن يليه ، ويقطع إذا خرج الإمام ، ويكبر مع الإمام فى خطبته ، ولا يكبر عند رجوعه ، وينصرف على غير طريقه ، وقدر خروج الإمام لهما بقدر إذا بلغ : حلت الصلاة ، وذلك إذا ارتفعت الشمس ، وفوق ذلك قليلا ، ويبرز لهما إلى المصلى ، فإن كان مطرا لا يستطيع البراز معه ، ففى الجامع ، وليس فيهما نافلة ، إلا إن
[67]
[68]
كان فى الجامع ، ولا يتنفل لهما فى المصلى ، قبل الإمام ولا بعده .
ولا بأس بالتنفل فى الجامع ، وقيل لا يتنفل فى الجامع قبلهما ، ويتنفل بعدهما ، والتكبير لهما : يبع مع تكبيرة الإحرام ، وفى الثانية خمس سوى تكبيرة القيام ، ويجهر فيهما بالقراءة ، وليس فيهما آذان ، ولا إقامة ، والخطبة فيهما بعد الصلاة ، ويستحب أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، وليس ذلك فى الأضحى ، وإن خطب بقوم لا جمعة عليهم فى العيدين فحسن ، وإنما الخطبة فى المدائن ، وإن لم يخطب فركعتان .
تكبير أيام التشريق دبر الصلوات :/15/
أولها : صلاة الظهر من يوم النحر ، وآخرها دبر صلاة الصبح من اليوم الرابع ، وهو آخر أيام التشريق ، وليس فى التكبير حد ، وقيل يكبر ثلاثا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، وإن جمع مع التكبير تهليلا ، وتحميدا ، فحسن إن شاء الله .
ما جاء فى صلاة الاستسقاء :
وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين ، وفى وقتها إلا إن خطبتها بعد صلاتها ، ثم يستقبل القبلة بعد الخطبة ويحول رداءه الأيمن على الأيسر ،
[68]
[69]
والأيسر على الأيمن . والناس جلوس يفعلون مثله ، ويدعو الإمام ويدعون بدعائه ، فإذا فرغ بدعائه انصرف وانصرفوا .
صلاة الخسوف لمقيم ومسافر :
وصلاة كسوف الشمس ، وهى سنة لمقيم ومسافر ، وهى ركعتان : ( فى كل ركعة منها ) : ركعتان وسجدتان ، وسورتان طويلتان لكل ركعة سرا مع أم القرآن ، والتى تليها أقصر من أوليها ، وذلك من الضحى إلى الزوال ، وقيل يصلى بعد الزوال ، لا بعد العصر ، وقيل : إن خسفت عند بزوغها ، لم يصل إلا إذا ارتفعت ، فإن تجلت قبل ذلك لم يصلوا .
صلاة خسوف القمر :
وخسوف القمر ركعتان إفذاذا ، وليست فيها سنة ، ولا جماعة ، ويدعون ، ولا يجمعون .
خصال الوتر :
والوتر سنة ، وهى ركعة واحدة ، ولا يوتر بواحدة ، حتى يصلى قبلها ركعتين فى سفر وحضر ، ووقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ،
[69]
[70]
وآخر الليل أفضل فيها ، وإن صلى الصبح وهو ناس للوتر لم يعد الوتر .
ما يكره من اللباس فى الصلاة وغيره خمس وعشرون :
كالسراويل ، والرداء إذا لم يلتحف به ، فإن التحف به فى بيته ، فلا بأس بالصلاة به /16/ ، ويكره له فى الجماعة ، والثوب الرقيق الخفيف ، وما يصف الجسد لرقتهوخفته ، لا يكون تحته غيره ، فإن صلى به : أعاد فى الوقت ، إلا أن يكون خفيفا ، لا يصف فلا بأس به ، وقيل والعباءة للمرأة تصفها ، والبرنوس وحده ليس تحته شىء ما تستتر به ، فلا بأس بالصلاة به ، وثوب الحرير للرجل فى الصلاة ، أو غيرها ، ويعيد منه في الوقت . وقيل : لا إعادة . واختلف فى الخز لسداوة الحرير فيه ، ويكره ما قائمها حرير من غيرها للرجال ، وليس فيها من الرخصة ما فى الخز، والثوب النجس من صلاته ثم علم : أعاد فى الوقت ، ويكره أن يحتزم الرجل ، ويكره للرجل إذا صلى ليرفع ثيابه من التراب ، أو يجمع شعره ليكفته ، أو يشمر كمية عند دخوله فى الصلاة ، إلا إن كان فعله لغير ذلك ، ولا يغطي لحيته بثوب حينئذ ، ولا يلبس برنوس الأعاجم ، لأنه من زي الأعاجم ، ويكره أيضا ترك الالتحاف بالوقاية فى الصلاة وغيرها . فإن صلى فى بيته دون أن يلتحف بها فدون خفيف ، وتكره الصلاة أيضا بغير رداء فى مساجد القبائل ، والذي يرمي وعليه الأصابع ،
[70]
[71]
والمضربة ، فتحصره الصلاة ، فينزعهما حينئذ ، إلا فى خوف ، فلا بأس أن يصلى بهما . واشتمال الصماء : وهو أن يشتمل بالثوب ثم يلقيه على منكبيه ، ويخرج يده اليسرى تحت ثوبه ، وليس عليه إزار ، وإن كان عليه إزار ، فلا بأس بذلك ، وقد كره أن يصلي كذلك بإزار . وثوب أهل الذمة تعاد الصلاة منه فى الوقت ، ولا بأس بالصلاة بما ينسجون حريرا ، والخف يبطن بدم الطحال : تكون الصلاة به مكروهة ، ولا يعيد إن صلى . ويكره أن يصلي (و) كمه محشو مما يؤكل ، وتعيد الحرة : تصلي بلا رأس مغطى ، وصدرها ، وظهور قدميها ، وكره لها حينئذ ثوب واحد يسترها ، تمسكه بيدها إلا ما لم تمسكه ، والقدم المعصفر للرجال ، مكروه أو ملتثما ، أو مقتنعا ، ولا يعيد فاعله إلا مغطى فمه ، والحرير في افتراشه ، والالتحاف به ، مكروه /17/ كلباسه ، ويكره أن يضع يده ، أو خيشمه فى سجوده على شىء من الثياب كلها ، إلا من ضرورة حر ، أو
[71]
[72]
برد ويسجد على ما تنبته الأرض ، من حصير ونحوه .
ما تكره الصلاة فيه ستة عشر موضعا :
مكان فيه نجس ، وأعطان الإبل ، فى المناهل لاستتار الناس بها عند الخلا ، ولا فى المزبلة ، ويكره فى الكنيسة لغير ضرورة ، وإن كانت ضرورة ، فلا بأس بذلك . وقيل يعيد فى الوقت ، لضرورة وغيرها .
وتكره على قارعة الطريق دون ضرورة ، فإن فعل فكما تقدم في الإعادة وقيل : إذا تعمد ذلك لغير ضرورة : أعاد فى الوقت وبعده ، وتكره الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل ، ولا فى الكعبة ، ولا على ظهرها ، ولا فى الحجر مكتوبة ، ولا ركعتى الفجر ولا الوتر ، ولا ركعتى الطواف الواجبتين ، ويعيد فى الوقت من فعل هذا . ولا يصلي فى بيت أهل الكتاب ، إلا على ثوب كثيف . ويعيد أبدا من صلى وراء إمام قد علا عليهم بكثير ، وتكره الصلاة فى الحضر إلى غير سترة ، إلا فى موضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد ، ومن صلى وراء إمام وسلم الإمام ، وبقرب منه سارية فليأخذ إليها ، ويكره أن يتقدم الإمام فى الصلاة ، وصلاتهم تامة إن فعلوا ، وتكره أن تصلى الجمعة على ظهر المسجد ، أو بحيث يغلق ، ويعيد فاعله أبدا . وقيل لا يعيد ، ويكره أن يصلي وأمامه مجنون ، ومن لا
[72]
[73]
يغتسل مثله من صبي ، أو امرأة ، أو كافر . والحجر المفرد مثله ، إلا إن كان حوله غيرها ، ويكره الستر بما لا يؤكل لحمه ، من الحيوان مثل : الخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا بأس أن يستتر بالبقر ، والإبل ، والغنم ، ويكره أن يصلي وعن يمينه ويساره محدثان ، ويكره لهما الحديث وهو فى الصلاة .
ويكره الستر إلى جنب الإنسان ، أو وجهه ، ويكره أن يصلي ، وأمامه فى القبلة نجاسة قريبة ، فإن كانت بعيدة منه ، أو بينه وبينهما ما يواريها ، أو كان عن يمينه ، أو يساره ، فلا بأس ، وتكره الصفوف /18/ بين الأساطين ، إلا من ضيق المسجد .
والخطب سبعة :
الجمعة ، والعيدان ، والاستسقاء ، وثلاثة فى الموسم منها قبل يوم التروية بيوم واحدة بعد الظهر ، وفى يوم عرفة : اثنتان قبل الظهر بينهما جلسة . وبعد النحر بيوم : خطبة واحدة بعد الظهر .
[73]
[74]
كتاب الزكاة ثلاث خصال
فى العين والحرث والماشية :
وزكاة العين : ربع العشر من الذهب ، والفضة ، ومعادنها ، إذا بلغت من الفضة : مائتي درهم كيلا ، وحال عليها عنده الحول ، ففيها خمسة دراهم كيلا . وفي عشرين دينارا ذهبا بعد حول : زكاته نصف دينار ، ويجمع بينهما إن شاء بالقيمة : الدينار بعشرة دراهم كيلا ، فإذا اجتمع بقيمة الذهب ، وبالفضة ، وزن مائتي درهم كيلا : وجبت الزكاة . ويخرج من الفضة ربع عشرها، ومن الذهب ربع عشره ، ويخرج قيمة ربع العشر الذهب دراهم ، بما يساوي وقت الزكاة ، ليس بقيمة عشرة دراهم ، والزكاة في كل ما حال عليه الحول عنده من ذهب ، أو فضة مصوغة ، مضروبة ، أو غير مضروبة ، إلا في أربعة أشياء :
حلية السيف ، وحلية المصحف ، والخاتم ، والحلي إذا اتخذه للبس لنسائه ، أو أمهات أولاده ، أو إيمائه .
وزكاة معادن العين من الذهب والفضة ،إذا أخرج منها قدر عشرين دينارا من الذهب ، أو وزن مائتي درهم كيلا من الفضة ،أخرج منها ربع العشؤ مكانه ، وما أخرج منه بعد ذلك ،أخرج منه الزكاة ، فإن انقطع نيله ،ثم ابتدأ بالعمل في طلبه، لم يزكه حتى يصيب مبلغ ما فيه الزكاة ، من الذهب والفضة .
زكاة الحرث :
وهى العشر : من البقل أو ما /19/ تسقيه السماء، أو النهر ،أو العين ، وإن كان يسقى بالقرب ، أو بالدلو والسانية ، ففيه نصف العشر ،
[74]
[75]
إن بلغ خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا والصاع : أربعة أمداد بمد النبي عليه السلام ، وهي في اثني عشر صنفا :
فالتمر كله صنف واحد ، والعنب كله صنف واحد يؤخذ من زبيبه . وإن لم يعمل منه زبيب ، والرطب مما لا يكون تمرا ، أخرج من ثمنه العشر ، أو نصف العشر ، وقد قيل فيمن أخرج عن زكاة الحب عينا ،أنه يجزئ عنه ، والقمح ، والشعير ، والسلت ، صنف يضاف بعضها إلى بعض واختلف في الاشتقالية أنها منها ، وقيل إنها من الحنطة . ويقال لها العلس يجمع من الحنطة ، والأرز صنف والذرة صنف، والدخن ، والقطاني كلها صنف واحد ، يضاف بعضها إلى بعض ، وحب الفجل صنف ، والجلجلان مثله : يؤخذ من زيته ، وإن كان لا يعصر في ذلك أخذ من حبه ، والزيتون صنف ، يؤخذ من زيته ، فإن كان مما لا يعصر : أخذ من ثمنه ، وحب القرطم صنف ، يؤخذ من زيته . وقيل لا
[75]
[76]
زكاة فيه ، والقطاني ، والجلبان ، والعدس ، واللوبيا ، والحمص .
زكاة الإبل :
فالإبل بختها وعرابها ، وبختها : عن خمس ذود : شاة من جل غنم ذلك البلد ، في كل خمس ، وكذلك إلى أربع وعشرين في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين : فابنه مخاض . فإن لم يوجد : فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن ابن لبون ذكر ، كان عليه بنت مخاض وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين : بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين : (محقة) طروقة الحمل ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين : جذعة ، فإن زادت إلى تسعين : فبنتا لبون ، فإن زادت إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الحمل . فما زاد في كل /20/ أربعين : بنت لبون وفي كل خمسين : حقه .
[76]
[77]
زكاة البقر والغنم :
وزكاة البقر : في كل ثلاثين : تبيع ، وفي أربعين : مسنة ، وفي ستين : تبيعان ، وفي سبعين : مسنة وتبيع ، وفي ثمانين : مسنتان . ثم ما زاد على نحو هذا : ففي كل ثلاثين وفي كل أربعين : مسنة.
والضأن ، والمعز من أربعين شاة إلى إحدى وعشرين ومائة شاتان ، فإن زادت واحدة على مائتين : ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاث مائة . فما زاد : ففي كل مائة شاة . ويخرج عن الضأن : جذع وعن المعز : الثني من الإناث ، وقيل لا يؤخذ من المعز إلا الأنثى ، لأن الذكر تيس.
ما يؤخذ منه الخمس خمسة أصناف :
دفن الجاهلية في أرض العرب ، من الذهب : فيه الخمس . وما أصيب من دفن الجاهلية من اللؤلؤ ، والياقوت ، والجوهر ، والنحاس ، والحرير ، الرصاص : فيه الخمس ، وقيل لا زكاة فيه ولا خمس ،
[77]
[78]
والندرة تصاب في المعدن بمؤنة يسيرة ، أو بغير الخمس . وفي الغنيمة الخمس . واختلف في غير العين إن وجد ركازا .
ما يؤخذ منهم العشر من تجار أهل الذمة :
وتجار أهل الذمة يتجر إلى غير بلادهم : فالعشر في ثمن ما باعوا ، وإن دخلوا لا بيتياع : فعشر ما ابتاعوا ، وإن دخلوا إلى مكة والمدينة بحنطة وزيت : فنصف العشر .
ما لا زكاة فيه خمسة :
الفاكهة كلها ، والخضرة كلها والمعادن كلها ، غير معادن الذهب والفضة ، وما يخرج من البحر : من العنبر ، واللؤلؤ ، والجوهر، وأشباه ذلك ، والعسل لا زكاة فيه ، ولا في شيء من هذه الأصناف ، ولا في أثمانها ، حتى يحول على ثمنها الحول من بعد أن يقبض .
من لا يأخذ الزكاة خمسة :
يريد : لمن يحكم /21/ عليه بنفقته ، أو لغير مسلم : يريد : أهل الذمة ، أو عبد ، أو من فيه بقية رق ، ولا كفن ، ولا بناء مسجد .
[78]
***
صفحہ 11