11-أدلة الفقه الأصول مجمله ... وقيل : معرفة ما يدل له 12-وطرق استفادة والمستفيد ... وعارف بها الأصولي العتيد(1) .........................................
ضبطها لم يأمن فوات ما يرتجيه ' وضياع الوقت فيما لا يعنيه . فأشار إلى أن أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي : أدلة الإجمالية ' وطرق الاستفادة منها ' والمستفيد . وقيل : غير ذلك.
والمراد بالإجمالية غير المعية ' كمطلق الأمر ' والنهى ' وفعل النبي صلي الله عليه وسلم ' والإجماع والقياس ' والاستصحاب ' المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة ' وعن الثاني بأنه للحرمة كذلك ' وعن الباقي بأنها حجج ' وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة .
فخرجت الدلائل التفصيلية ' نحو {وأقيموا الصلاة }( سورة البقرة آية : 110)' ونحو {لا تقربوا الزنا } (سورة الإسراء آية : 32) ' وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة ' كما أخرجه الشيخان ' والإجماع على أنه لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما' وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد ' كما رواه مسلم ' واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها ' فكلها ليست من الأصول ' وإنما يذكر بعضها في كتبه للمثيل . فقوله : (وقيل : معرفة ما يدل له ) يعنى أن بعضهم عرف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه الإجمالية ' وأشار بتعبيره ب ( قيل ) إلى ترجيح الأول ' لأنه أقرب إلى الدليل اللغوي ' إذ الأصول لغة : ما يبنى عليه غيره ' والأدلة يبنى عليها الحكم . وقوله : ( وطرق استفادة ) بالرفع عطف على ( أدلة الفقه ) يعنى المرجحات المذكور معظمها في ( الكتاب السادس )
وقوله : ( المستفيد ) بالجر عطفا على ( استفادة ) أي وطرق المستفيد من الأدلة ' أي صفاته المعبر عنها بشروط الاجتهاد الآتي في محله .
وقوله : ( وعارف بها الخ ) أشار به إلى تعريف الأصولي ' فهو العارف بدلائل الفقه الإجمالية ' وبطرق استفادتها ' ومستفيدها .
وقوله : ( العتيد ) فعيل بمعنى فاعل ' ومعناه الحاضر المهيأ ' كما في
صفحہ 10