1-لله حمد لا يزال سرمدا ... يؤذن بازدياد من أبدا(1) 2-ثم على نبيه وحبه ... صلاته وآله وصحبه(1)
3-وهذه أرجوزة محرره ... أبياتها مثل النجوم مزهره(2)
4-ضمنته ((جمع الجوامع)) الذي حوى ...أصول الفقه والدين الشذي(3)
5-إذ لم أجد قبلي من أبداه ... نظما ولا بعقده حلاه
6-ولم يكن من قبله قد ألفا ... كمثله ولا الذي بعد اقتفى
صفحہ 6
7-وربما غيرت أو أزيد ... ما كان منقوضا وما يفيد(4) 8-فليدعها قارئها والسامع ... بكوكب ولو يزاد الساطع (1) 9-والله في كل أموري أرتجي ... وما ينوب فإليه ألتجي(1)
10-يحصر هذا النظم في مقدمه ... وبعدها سبعة كتب محكمه(2)
المقدمة(3)
صفحہ 8
11-أدلة الفقه الأصول مجمله ... وقيل : معرفة ما يدل له 12-وطرق استفادة والمستفيد ... وعارف بها الأصولي العتيد(1) .........................................
ضبطها لم يأمن فوات ما يرتجيه ' وضياع الوقت فيما لا يعنيه . فأشار إلى أن أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي : أدلة الإجمالية ' وطرق الاستفادة منها ' والمستفيد . وقيل : غير ذلك.
والمراد بالإجمالية غير المعية ' كمطلق الأمر ' والنهى ' وفعل النبي صلي الله عليه وسلم ' والإجماع والقياس ' والاستصحاب ' المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة ' وعن الثاني بأنه للحرمة كذلك ' وعن الباقي بأنها حجج ' وغير ذلك مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة .
فخرجت الدلائل التفصيلية ' نحو {وأقيموا الصلاة }( سورة البقرة آية : 110)' ونحو {لا تقربوا الزنا } (سورة الإسراء آية : 32) ' وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة ' كما أخرجه الشيخان ' والإجماع على أنه لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما' وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد ' كما رواه مسلم ' واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها ' فكلها ليست من الأصول ' وإنما يذكر بعضها في كتبه للمثيل . فقوله : (وقيل : معرفة ما يدل له ) يعنى أن بعضهم عرف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه الإجمالية ' وأشار بتعبيره ب ( قيل ) إلى ترجيح الأول ' لأنه أقرب إلى الدليل اللغوي ' إذ الأصول لغة : ما يبنى عليه غيره ' والأدلة يبنى عليها الحكم . وقوله : ( وطرق استفادة ) بالرفع عطف على ( أدلة الفقه ) يعنى المرجحات المذكور معظمها في ( الكتاب السادس )
وقوله : ( المستفيد ) بالجر عطفا على ( استفادة ) أي وطرق المستفيد من الأدلة ' أي صفاته المعبر عنها بشروط الاجتهاد الآتي في محله .
وقوله : ( وعارف بها الخ ) أشار به إلى تعريف الأصولي ' فهو العارف بدلائل الفقه الإجمالية ' وبطرق استفادتها ' ومستفيدها .
وقوله : ( العتيد ) فعيل بمعنى فاعل ' ومعناه الحاضر المهيأ ' كما في
صفحہ 10
@ والفقه علم حكم شرع عملي ... مكتسب من طرق لم تجمل (1)
صفحہ 11
ثم خطاب الله بالإنشا اعتلق ... بفعل من كلف حكم فالأحق (2) 15ليس لغير الله حكم أبدا ... والحسن والقبح إذا ما قصدا
صفحہ 12
وصف الكمال أو نفور الطبع ... وضده عقلي وإلا شرعي(1) بالشرع لا بالعقل شكر المنعم ...حتم وقبل الشرع لا حكم نمي(1)
وفي الجميع خالف المعتزله ... وحكموا العقل فإن لم يقض له
المعبر عن بعضه بالحسن والقبح .
( الثانية ) : أن الحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقليان أي يحكم به العقل اتفاقا .
وأما بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة ‘ وقبح المعصية فشرعيان أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به .
وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: إنه يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالى .
فقوله : ( والحسن الخ ) مبتدأ خبره قوله : ( عقلي ) أي كل منهما عقلي‘ أو كلاهما عقلي . وقوله : ( قصدا) بالبناء للمفعول والألف للإطلاق ونائب فاعله قوله : ( وصف الكمال إلخ ) وقوله :( وضده ) أي ضد كل من الكمال ‘ ونفور الطبع وهو النقص وملائمة الطبع . وقوله : (وإلا ) هي ( إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية وجوابها قوله : (شرعي) بتقدير مبتداء ورابط‘ أي فهو شرعي والله تعالى اعلم .
(1)أشار بهذا البيت إلى مسالتين :
( أحداهما ) أن شكر المنعم وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق‘ والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليها وباللسان بأن يتحدث بها وغيره من الجوارح بأن يخضع له تعالى ويتقرب إليه بأنواع الطاعات واجب بالشرع لا بالعقل فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة .
( الثانية ): أنه لا حكم قبل الشرع أي البعثة لأحد من الرسل لانتفاء
صفحہ 13
@ فالحظر أو إباحة أو وقف ... عن ذين تحييرا لديهم خلف (1)
وصوب امتناع أن يكلفا ... ذو غفلة وملجأ واختلفا
لازمه حينئذمن ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى :{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}الآية (سورة الإسراء آية : 15) بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع ‘خلافا للمعتزلة أيضا.
فقوله : ( بالشرع ) متعلق ب (حتم )‘ وقوله : (شكر المنعم حتم) مبتدأ وخبر . وقوله : (نمى ) بالبناء للمفعول صفة ل (حكم ) أي لا يوجد حكم منسوب إلى العقل . والله أعلم
(1) أشار بهذين البيتين إلى أن المعتزلة خالفوا في جميع هذه
المسائل فحكموا العقل في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما فأمر قضائه ظاهر وهو أن الضروري مقطوع بإباحته ‘ والاختياري لخصوصه ينقسم إلي الأقسام الخمسة : الحرام وغيره لأنه اشتمل على مفسدة فعله فحرامكالظلم أو تركه فواجب كالعدل أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه فمكروه وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح .
فان لم يقض العقل بشيء في بعض منها بأن لم تدرك فيه شيئا
مما تقدم كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال لهم :
قيل : الحظر لأنه تصرف في ملك الله بغير إذنه إذ العالم كله ملك لله تعالى .
وقيل : الإباحة لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة .
وثالثها : التوقف لتعارض دليليهما .
فقوله : ( تحييرا) بالحاء المهملة أي لأجل تحييرهم وهو مرتبط بقوله : ( أو
صفحہ 14
@ في مكره ومذهب الأشاعره ... جوازه وقد رآه آخره (1) والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق ... أي معنويا وأبى باقي الفرق(1)
إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم ... فواجب أو لا فندب أو جزم
تركا فتحريم وإلا وورد ... نهي به قصد فكره أو فقد
صفحہ 16
25فضد الأولى وإذا ما خيرا ... إباحة وحدها قد قررا(2) أو سببا أو مانعا شرطا بدا ... فالوضع أو ذا صحة أو فاسدا والفرض والواجب ذو ترادف ... ومال نعمان إلى التخالف(1) والندب والسنة والتطوع ... والمستحب بعضنا قد نوعوا(1)
صفحہ 19
والخلف لفظي وبالشروع لا ... تلزمه وقال نعمان بلى(2) 30 - والحج ألزم بالتمام شارعا ... إذ لم يقع من أحد تطوعا(1)
والسبب الذي أضيف الحكم له ... لعلقة من جهة التعريف له(2)
---------
قلت : عندي فيما قاسوه نظر ' لأن الصوم منصوص عليه في الحديث المذكور' فخص من عموم الآية ' وبقيت الصلاة في العموم ' فتخصيصها بالقياس غير صحيح عندي ' إذ هو تقديم للقياس على النص ' بل الظاهر أن تلزم الصلاة بالشروع ' وتقضى إن قطعت ' كما قال الأمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ' لعموم الآية . والله تعالى أعلم .
(1) أشار بهذا البيت إلى أن الحج التطوع يلزم بالشروع عندهم جميعا '
وعلله في النظم بأن إقامة شعائر الحج كل عام من فروض الكفاية ' فالقائم به إن كان لم يحج فهو فرض عين عليه ' وإن كان حج ' ففرض كفاية ' وفروض الكفاية تلزم بالشروع . انتهى
وعلله في ( جمع الجوامع ) وشرحه بأن نفله كفرضه نية ' فإنها في كل منهما قصد الدخول في الحج ' أي التلبس به .
قلت : عندي الأولى الاستدلال بالآية المذكورة 'فإن عمومها يشمل الحج وغيره فينبغي عما ذكروه من التعليل . والله تعالى أعلم
وقوله : (والحج ألزم بالتمام شارعا ) وفى نسخة :( والحج ألزم بالتمام شرعا) وهو جمع شارع ' كساجد وسجد . والله تعالى أعلم.
(2) أشار بهذا لبيت إلى أن السبب هو ما يضاف إليه الحكم للتعلق به من
حيث إنه معرف للحكم ' أو غيره معرف على خلاف سيأتي في مبحث القياس ' إن شاء الله تعالى ' وهو المعبر عنه هناك بالعلة 'كالزنا سبب لوجوب الجلد ' والزوال سبب لوجوب الظهر ' والإسكار سبب لحرمة الخمر ' وإضافة الأحكام إليها كما يقال : يجب الجلد بالزنا ' والظهر بالزوال ' وتحرم الخمر للإسكار .
وهذا التعريف مبين لخاصته . وما عرف به الآمدي وغيره من أنه الوصف
صفحہ 20
@ والمانع الوصف الوجودي الظاهر ... منضبطا عرف ما يغاير
الحكم مع بقاء حكمة السبب ... والشرط يأتي حيث حكمه وجب(1)
صفحہ 21
وصحة العقد أو التعبد ... وفاق ذي الوجهين شرع أحمد(2) 35وقيل في الأخير إسقاط القضا ...والخلف لفظي على القول الرضا(1)
بصحة العقد اعتقاب الغايه ... والدين الاجزاء أي الكفايه
صفحہ 22
بالفعل في إسقاط أن تعبدا ... وقيل إسقاط القضاء أبدا(2) ولم يكن في العقد بل ما طلبا ... يخصه وقيل باللذ وجبا(1)
صفحہ 23
قابلها الفساد والبطلان ... والفرق لفظا قدر النعمان(2) 40-ثم الأداء فعل بعض ما دخل ... قبل خروج وقته وقيل كل(1)
صفحہ 24
وفعل كل أو فبعض ما مضى ... وقت له مستدركا به القضا(2) وفعله وقت الأداء ثانيا ... إعادة لخلل أو خاليا(1)
والوقت ما قدره الذي شرع ... من الزمان ضيقا أو اتسع(2)
وحكمنا الشرعي إن تغيرا ... إلى سهولة لأمر عذرا
صفحہ 25
45مع قيام السبب الأصلي سم ... برخصة كأكل ميت والسلم وقبل وقت الزكاة أدى ... والقصر والإفطار إذ لا جهدا
حتما مباحا مستحبا وخلاف ... أولى وإلا فعزيمة تضاف
صفحہ 26
قلت وقد تقرن بالكراهة ... كالقصر في أقل من ثلاثة(1) ثم الدليل ما صحيح النظر ... فيه موصل لقصد خبري(1) 50واختلفوا هل علمه مكتسب ... عقيبه فالأكثرون صوبوا(1)
صفحہ 28
الجامع المانع حد الحد ... أو ذو انعكاس إن تشأ والطرد(2) وصححوا أن الكلام في الأزل ... يسمى خطابا أو منوعا حصل(1)
والنظر الفكر مفيد العلم ... والظن والإدراك دون حكم
صفحہ 29
تصور ومعه تصديق جلي ... جازمه التغيير إن لم يقبل علم وما يقبله فالاعتقاد ... صحيح ان طابق أو لا ذو فساد
صفحہ 30
وغيره ظن لرجحان سلك ... وضده الوهم وما ساوى فشك(1) الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم ... لموجب طابق حد العلم(1)
صفحہ 31