کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وإذا قال : قد تزوجت فلانة بنت فلان، ومن قال : قد زوجت فلانا من فلان، فقد جاز، والمأمور به أن يأتي بلفظة الباء دون من. ولا يحل النكاح بشهادة اثنين أحدهما الولي، ويجوز بولي وشاهدين وناكح ومنكوح.
وإن كان الولي هو العاقد، قد جاز. كان أبو محمد رحمه الله إذا زوج
امرأة لا يعرفها ولا يعرف وليها ، قال للولي : قد زوجت فلانة بنت فلان
بفلان ابن فلان، ويقول الولي : نعم قد زوجته إياها، ثم يقول للمتزوج :
قد قبلت؟ فإذا قال نعم قد قبلت، استفهم بالقبول ثانية، وإنه شاهد عليه
هو والجماعة الحاضرون.
مسألة
[ صيغة القبول ]
وإذا قال المزوج للشاهد : اشهدوا بأني قد زوجت فلان ابن فلان بفلانة بنت فلان، على صداق وهو كذا، فقال المزوج : نعم، لم يكن هذا قبول
منه للتزويج، حتى يقول : نعم قد قبلتها ونعم قد تزوجتها.
مسألة
[ حكم زواج أربعة في عقد واحد ]
وجائز للولي أن يزوج رجلا أربع نسوة في عقد واحد، وإن قال الزوج
قد قبلت فلانة غير التي زوجه بها، بطل قبوله لمن لم يزوجه بها.
النهج الثالث والأربعون
في نكاح العنين(1) والرتقاء(2) والسكران
مسألة
[ أحكام العنين ]
ومن نكح امرأة فعجز عن مباشرتها لعنة به، أو ذهب باهه أجل سنة، فإن قدر على جماعها فهي زوجته، وإن مضت السنة ولم يصلح نفسه خرجت
منه بمهرها، ورب تام بما رني أو مس من كين، لأن العجز جاء منه. واتفق
جل العلماء : إن رامت المرأة الفراق حكم عليه به، لأن النكاح ينفسخ
__________
(1) 1- العنين : الاسم منه العنة، وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال. المصباح المنير 2/517 .
(2) 2- الرتقاء : رتقت المرأة رتقا : من باب تعب فهي رتقاء إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها. وهذه الحالة تعالج طبيا وتعود الرتقاء لزوجها بعد المعالجة. انظر المصباح المنير 1/259 .
صفحہ 31