970

ولا تفسد عليه امرأته النظر إلى دبر أمها وإذا رنا الأب ركب زوجة ابنه، فلا تحرم عليه زوجته، لأنها ذات محرم منه، ويحرم على الأب ذلك.

مسألة

[ ما يؤدي إلى حرمة الصبية على غيرها ]

ونظر الولد كين أمه لا يحرمها على أبيه، وعن موسى بن علي رحمه الله : وإذا مس فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة أو ماله بذبذه، فلا نرى بأسا عليهما ما كانا صبيين، وحد الصبا بلوغها. وعن بعض الفقهاء : إذا ولج الصبي أيره في كين صبية فلا يتزوجها، وقال أبو الحواري : ولو ولج فلا تحرم عليه، وهو رأي أبو المؤثر وغيره من الفقهاء، وهو الأصح.

مسألة

[ أفعال الصبي والصبية ]

ولم يجز محمد بن محبوب نكاح الصبيين إذ قضى إليها وأولج في حال صباها، وقال أبو معاوية : إذا تزوجها لم نقل حراما، لأنهما لم يجز عليهما

تعبد شيء من الأحكام، وقد رفعت عنهما الأقلام، وجائز له تزويجها

وتزويج ابنتها.

مسألة

[ ألفاظ عقد النكاح ]

و قول : المزوج قد أخطبت يثبت التزويج لقوله تعالى : { ولا جناح

عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } (1) ، وكذلك قوله : { قد

ملكت } يوجب التزويج لقوله لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - : { وما ملكت

يمينك } (2) وكذلك قوله قد نكحت يوجب التزويج، لقوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات } (3) . ومن قال : تزوجت ثبت النكاح لقوله تعالى :

{ أمسك عليك زوجك } (4) وقال : { تبتغي مرضات أزواجك } (5) آكد، وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فلا بأس، وهو رأي محمد بن محبوب

رحمه الله(6) .

مسألة

[ صيغ النكاح ]

__________

(1) 1- سورة البقرة آية 235 .

(2) 2- سورة الأحزاب جزء من آية 50 .

(3) 3- سورة الأحزاب جزء من آية 49 .

(4) 4- سورة الأحزاب آية 37 .

(5) 5- سورة التحريم آية 1 .

(6) 6- لهذه الآيات قال فقهاء الشافعية والحنابلة : لا يجوز عقد النكاح إلا بلفظ

زوجتك وأنكحتك لورودهما في كتاب الله.

صفحہ 30