کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
الصك وطلق زوجة المفقود وليه أن ينقضوا مضي المدة، واعتدت عدة
الوفاة من غير أن يرفعوا أمرهم إلى المسلمين من حاكم أو جماعة، هل
يجوز التغاضي عنهم؟ فإذا لم يصح أن أمرهم مخالف للشرع ولم يرفعوا
أمرهم إلى الحاكم، فواسع التغاضي عنهم، ويتعذر حصول العدالة على
جمة من الناس.
مسألة
[ ادعاء زوجة المفقود موت زوجها ]
عن أبي عبد الله محمد بن بركة رحمه الله: وإذا ادعت زوجة المفقود
موت زوجها، وأن قد صح معها فتزوجت ولم يصح ذلك عند المسلمين،
هل يفرق بينهما؟ فلا يفرق بينهما وهي مؤتمنة على دينها.
مسألة
[ تكليف من ادعى الحياة البينة ]
وقال الله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
أرحامهن } (1) ، فلأجل هذا قلنا : إنها مؤتمنة في دينها، وأما سعيد بن
المبشر(2) فيرفع عنه أنه كلف ورثة المفقود البينة أن المفقود حي، فعورض
فقال : هي مؤتمنة على دينها. فأن قيل : فهل يوزع سيد الهالك بين وارثيه
إذ قد صح هلاكه مع زوجته وحل نكاحها؟ قلنا : لا يجوز ذلك حتى
تصح مئونة الفرق في ذلك، إنما يقبل قولها في نفسها والميراث فإنها شاهدة
على الغير.
مسألة
[ القول قول المرأة في العدة ]
وإذا غاب بعد الطلقة ثم ادعت مؤونة أو أنه طلقها وأن عدتها قد
انقضت، فقال : إن القول في ذلك قولها.
مسألة
[ المرأة مؤتمنة على ما تدعيه ]
وإذا طلق البعل عرسه ثلاثا ثم غاب بقدر ما تعتد وتتزوج وتعتد من
الزوج الثاني عدة المطلقة والمميتة إذا ادعت مؤونة، ثم ادعت ذلك كله قبل قولها، ولزوجها الأول أن يتزوجها، وإن تزوجها الأول وأنكرها الثاني
الطلاق، فيرجع أمرهم إلى الحاكم ويحكم عليها بالإقامة مع زوجها الأول
__________
(1) 1- سورة البقرة : آية 228 .
(2) 2- سعيد بن المبشر : من علماء عمان هو ووالده مبشر وسليمان وهو معاصر لعدد
من العلماء منهم هاشم بن غيلان وأبو مودود القاسم بن شعيب له مواقف
علمية. انظر إتحاف الأعيان 1/425 .
صفحہ 104