مثال ذلك: قياس قطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده. فإنها تقطع أيدهم قياسا على قتلها به، إذا اشتركوا في قتله بواسطة الإشتراك في وجوب الدية عليهم في الصورتي. لأن الدية والقصاص موجبان للجناية في الأصل وهو القتل، لحكمة الزجر. وقد وجد في الفرع _ أعني _ القطع أحدهما وهي الدية، فيوجد الآخر وهو القصاص، لأنهما متلازمان بالنظر إلى اتحاد علتهما وهي الجناية، لأنها توجب الدية في الخطأ، والقصاص في العمد، وحكمتهما وهو الزجر. فهاهنا قد جمع بين الأصل والفرع لا بنفس العلة، بل بما يلازمها كما ترى.
(( و)) ينقسم القياس أيضا إلى قسمة ثالثة:
1_ (( قياس طرد )). وهو: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في العلة، صريحا كما في قياس العلة، أو ضمنا كما في قياس الدلالة.
مثاله أن يقال في إيجاب النية في الوضوء: عبادة فتجب فيها النية كالصلاة، ويثبت كونها عبادة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
( الوضوء شطر الإيمان ) .
والصلاة من الإيمان لقوله تعالى: { وما كان الله ليضيع إيمانكم}. والمراد: الصلاة إلى بيت المقدس. وفي النبيذ: مسكر فيحرم كالخمر. ونحو ذلك. وأكثر القياسات طردية.
صفحہ 59