(( ثم )) بعد هذه لثلاث في القوة:
الطريق الرابعة وهي: (( الإجازة )). وهي أن يقول الشيخ للتلميذ: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلان، أو اروه عني، ويزيد: فإني قد سمعته. ليكون بذلك محدثا له بما فيه، أو يقول: أجزت لك أن تروي عني ما صح من مسموعات أو مؤلفاتي .
فأما لو قال: أجزت لك. ولم يقل: قد سمعته، جاز له العمل بما فيه دون الرواية.
ويقول عند الرواية: أجاز لي، أو أخبرني _ إجازة _ أو آذنا، أو أنبأني.
فهذه هي الطرق المشهورة. وقد تزاد الجادة. وهي ما يؤخذ من العلم من كتاب من غير سماع، ولا إجازة، ولا مناولة.فهذه يجوز العمل إذا حصلت الثقة بذلك.
وأما الرواية فقيل: لا تجوز.
وقيل: تجوز. ويقول عندها: وجدت، أو قرأت بخط فلان، أو بخط ظننته خط فلان، أو أخبرني ثقة أنه خط فلان. وهذا قريب.
(( ومن تيقن أنه قد سمع جملة كتاب معين، جازت له روايته والعمل بما فيه وإن لم يذكر )) أنه سمع (( كل حديث بعينه )). ولكن لا يكفي ذلك إلا حيث النسخة التي سمعها متعين. أما لو لم تكن متعين، أو كانت متعين، لكن قد خرجت من يده مدة مديدة لا يأمن عليها التحريف والتصحيف في ضبطها، فإنه لا يجوز له الأخذ بما فيها لا عملا ولا رواية، إلا ما غلب على ظنه أنه سليم من ذلك. والله أعلم.
صفحہ 40