256

کاشف لذوی عقول

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

اصناف

(( أو بكون حكمها حظرا أو وجوبا، دون معارضتها )). يعني: أنه إذا كان الحكم الصادر عن علة أحد القياسين المتعارضين حظرا أو وجوبا، والحكم الصادر عن علة الآخر إباحة أو ندبا، فإن ما حكم علته الحظر، أو الوجوب أرجح. مثال ذلك: تعليل الوضوء بأنه عبادة، فتجب فيه النية كالصلاة. لا طهارة، فلا تجب، كغسل النجاسة. وتعليل حرمة التفاضل في البر مثلا بالكيل، فيقتضي ذلك تحريمه في النورة وحظره. لا الطعم، فلا يقتضي ذلك فيها. والله أعلم. (( أو بأن تشهد لها الأصول، أو تكون أكثر اطرادا )). يعني: إذا كانت علة أحد القياسين المتعارضين تشهد لها الأصول، بأن تكون منتزعة من عدة أصول، دون علة الآخر. فإن ما تشهد لعلته الأصول أرجح. كما في تعليل وجوب النية في الوضوء، بكونه عبادة. فإن هذه تنتزع من الصلاة، والصوم، والحج، بخلاف تعليله: بكونه طهارة. فلا أصل لها، إلا إزالة النجاسة.

(( أو منتزعة من أصول كثيرة )). فإن ما علته كذلك أرجح. وينظر في الفرق بين هذا، وبين قوله: أو تشهد لها الأصول. فإن الظاهر أنهما شيء واحد. كما في غير هذا المختصر. والله أعلم.

(( أو يعلل بها الصحابي، أو أكثر الصحابة )). يعني: أنه يرجح أحد القياسين على الآخر، بأن علته علل بها صحابي، وعلة الآخر علل بها غير صحابي. أو علل بعلته أكثر الصحابة، والآخر الأقل. فإن ما علل بعلته الصحابي، أو أكثر الصحابة أرجح. كأن يعلل الصحابي أو أكثر الصحابة: تحريم التفاضل في البر بالكيل، والتابعي أو الأقل: بالطعم.

(( ويرجح الوصف الحقيقي على غيره )). يعني: إذا كانت علة أحد القياسين وصفا حقيقيا، وعلة الآخر اعتباريا، فإن ما علته الوصف الحقيقي أرجح. للإتفاق على تعليل الحكم به، دون غيره. وقد تقدم.

صفحہ 233