232

کاشف لذوی عقول

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

اصناف

وإنما يجب التقليد فيما ذكر (( على غير المجتهد )). سواء كان عآميا صرفا، أو عارفا بطرف صالح من علم الإجتهاد. لا المجتهد فلا يجوز له التقليد. كما تقدم.

(( و)) يجب (( على المقلد البحث عن كمال من يقلده )). إذا جهل حاله (( في علمه وعدالته )). وذلك لأنه يشترط في المقلد.

وصلاحيته للتقليد: العلم والعدالة. ولا طريق إليهما مع جهل الحال إلا البحث. فيجب عليه ، حتى يعلم هل هو جامع للإجتهاد والعدالة، فيقلده؟ أو لا؟ فلا يقلده.

(( ويكفيه )) أي: المقلد عن البحث في جواز تقليد من أراد تقليده

(( انتصابه )). أي: المقلد (( في بلد )) إمام (( محق لا يجيز تقليد كافر التأويل )) _ وهو المجبر والمشبه _ (( وفاسقه )) _ وهو الباغي على إمام الحق. وإنما اشترط ذلك: لأنه مهما لم يكن انتصابه كذلك، لم يأمن المستفتى الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل وكافره، أن يكون هذا المنتصب فاسق تأويل أو كافره عنده. فلا يجوز الأخذ عنه. إذ لا يحصل ظن بصلاحيته حينئذ. فإما إذا كان انتصابه في البلد المذكور، فإنه يغلب في الظن أنه ليس كذلك.

نعم: وهذا إذا كان المقلد مغربا عن حال المفتى. لا إن كان مختبرا له، وعارفا بصلاحيته. فإنه يجوز له التقليد، والأخذ عنه. وإن لم يكن كذلك. والله أعلم.

(( و)) يلزم المقلد (( أن يتحرى الأكمل )) من المجتهدين في العلم، والورع. من علماء بلده، وغيرهم. وذلك: لأن أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلد، كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد إذا تعارضت. فكما لا يجوز للمجتهد إذا تعارضت الأدلة أن يصير إلى أيها تحكما. بل لا بد من مرجح. كذلك المقلد. والترجيح في حقه إنما يكون بالأكملية في العلم، والورع. فيلزمه تحري ذلك، ليقوى الظن بصحة قوله .

صفحہ 210