212

کاشف لذوی عقول

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

اصناف

والأول باطل. إذ ليس في الآية ما يدل على التوقيت. وإن كان مطلقا كما هو الظاهر، فلا حجة لهم فيه. إذ ليس مما نحن بصدده. لأن الخلاف في الفعل المؤقت قبل دخول وقته، أو بعد دخول الوقت قبل انقضاء زمان يسع المأمور به. والفعل هاهنا مطلق موسع غير مضيق. بدليل: {فانظر ماذا ترى}. ولو كان مضيقا لما اشتغل عنه بمراودته! وحينئذ فالغرض حصول الفعل. فيجوز أن يكون قد مضى وقت يمكن فيه إيجاد الفعل. فالنسخ بعد التمكن لا قبله. وذلك جائز كما بينا. والله أعلم.

(( والزيادة على العبادة نسخ لها )). أي: للعبادة المزيد عليها. لكن لا مطلقا. بل: (( إن لم يجز المزيد عليه بدونها )). أي: إن كان الزائد مخرجا للأصل عند الإعتداد به. بحيث يجب استئنافه لو فعل وحده. وقد كان يفعل أولا وحده ويجزي. فحينئذ يكون نسخا. وذلك: كزيادة ركعة، أو ركوع، أو سجود، في إحدى الصلوات الخمس. وكزيادة ركعتين في الرباعية. فإنه روي أنها فرضت مثنى مثنى، فزيدت في الحضر. فإن هذه الزيادة تبطل أجزاء المزيد عليه. وذلك واضح. وإن لم يكن كذلك، بل كان فعله معتدا به دون الزائد، وإنما يلزم ضم الزائد إليه، ولا يجب الاستئناف، فلا يكون نسخا. وذلك: كزيادة عشرين جلدة في حد القاذف. وزيادة التغريب على الجلد في الزاني. وإنما كانت الزيادة على العبادة نسخا في الأول، دون الثاني. لأنه ارتفع بها في الأول حكم شرعي، وهو الإجزاء. فإن زيادة ركعة على الفجر مثلا، تبطل إجزاء الركعتين لو اقتصر عليهما المصلي. وتوجب استئناف ثلاث ركعات متوالية، بخلاف الثاني. فإن الزيادة لم ترفع حكما شرعيا، بل عقليا. ومدار النسخ على كون المرتفع بالناسخ حكما شرعيا. والله أعلم.

وهذا في الزيادة الغير المستقلة. وأما زيادة عبادة مستقلة على ما قد شرع من العبادات المتسقلة، فليس نسخا على الصحيح. كما إذا زيد على الصلوات الخمس صلاة سادسة.

صفحہ 190