کاشف لذوی عقول
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
اصناف
ومنهم: من يوجب التخصيص بذلك. مثال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ) . فالتقدير عند من أوجب التخصيص هنا: ولا ذو عهد في عهده بكافر. وإنما قدرنا هنا بكافر لتزدوج الجملتان في الحكم. لأن حرف العطف يقتضي ذلك. ولما كان الكافر المعاهد يقتل بمثله، علمنا أن الكافر المنهي عن قتل المعاهد به في قولنا: ولا ذو عهد في عهده بكافر. هو الحربي. فيخصص بذلك. فيكون التقدير فيه: بكافر حربي. وإذا كان كذلك وجب أن يقدر في المعطوف عليه: حربي أيضا. كما قدر في المعطوف. فيخصص الكافر الأول به. لأن الثاني كذلك. فحينئذ يقتل المسلم بالذمي، لعموم قوله تعالى: { النفس بالنفس}. والمختار أن هذا لا يقتضي التخصيص. لأن الموجب للعموم في المذكور، والمقدر متحقق. لوقوع النكرة في سياق النفي. والمخصص موجود في الثاني، وهو النص، والإجماع. دون الأول. فوجب القول بخصوص الثاني، لوجود مخصصه، دون الأول. لعدمه. فتأمل! والله أعلم.
(( و)) المختار عند المصنف (( أن العام بعد تخصيصه )) بأي المخصصات المتقدمة (( لا يصير مجازا فيما بقي )). داخلا في صيغة العموم بعد التخصيص. (( بل حقيقة )) فيه. وذلك لأن تناوله للباقي قبل التخصيص كان حقيقة. وذلك التناول باق بعده، فكان حقيقة. والذي عليه أكثر العلماء أنه يصير مجازا في الباقي مطلقا. لأن الصيغة حقيقة في الإستغراق. فلو كانت حقيقة في البعض أيضا، لزم الإشتراك. وقد تقدم أنه إذا دار اللفظ بين المجاز والإشتراك حمل على المجاز. وأيضا فإنه لا يحمل على البعض إلا لقرينة، وهو علامة المجاز.
وأما ما ذكروه، فالجواب عنه: أنه إنما كان تناوله للباقي قبل التخصيص حقيقة، لدلالته عليه. وعلى سائر الأفراد لا عليه وحده. فتأمل!
وعند بعضهم: أنه إذا خصص بمتصل، كالشرط والإستثناء، ونحوهما، فحقيقة. وإن خصص بمنفصل كالكتاب والسنة، ونحوهما فمجاز.
صفحہ 168