187

کاشف لذوی عقول

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

اصناف

*ومنها: آية السرقة. وهي نزلت في سرقة المجن، أو رداء صفوان. على الخلاف. واحتمال كون تعدية الحكم في مثل هذه العموميات للعلم بذلك من ضرورة الدين لا للخطاب احتمال بعيد. لا يدفع الظهور. لاحتجاجهم بنفس الخطاب. والله أعلم.

وهذا الخلاف إذا كان العام مع قطع النظر عن السؤآل وافيا بالمقصود، ومستقلا بنفسه .

وأما إذا كان غير مستقل بدون السؤآل، فإنه تابع للسؤآل في عمومه وخصوصه اتفاقا. فإذا قال: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟

فقال: نعم. كان عاما.

وإذا قال: هل يجوز لي الوضوء بماء البحر؟

فقال: نعم. كان خاصا . والله أعلم.

*ومنها: مذهب الراوي للعموم.

(( و)) المختار (( أنه لا يخصص العام بمذهب راويه )). يعني : أن الصحابي إذا روى حديثا عاما وعمل بخلافه، فإن مذهبه لا يخصص. مثال: ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من بدل دينه فاقتلوه ). وكان يرى أن ذلك في حق الرجال دون النساء.

فهذا لا يخصص العموم عند الأكثر، بل يبقى على عمومه، فتقتل المرأة لدخولها في العموم.

وكذا إذا كان مذهبه ولم يكن الراوي.

*ومنهم من قال: بل يخصص بمذهبه.

فبعضهم مطلقا. وبعضهم إذا كان هو الراوي للعموم.

والصحيح انه لا يخصص بمذهب الصحابي مطلقا. لأن العآم حجة. ومذهب الصحابي ليس بحجة. فلا يجوز تخصيصه به. وإلا لترك الدليل لغير دليل. وذلك لا يجوز. وكون مخالفته للعام يستدعي دليلا يخصص به، إنما هو في ظنه. وما ظنه المجتهد دليلا، لا يكون دليلا عند غيره. ما لم يعلمه بعينه، ويعلم وجه دلالته.

*ومنها: العادة.

صفحہ 166