185

کاشف لذوی عقول

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

اصناف

وأما تخصيص القرآن بالإجماع، فالمختار أيضا: جوازه. مثل: إجماعهم على أن القريب إذا كان مملوكا لا يرث. فإنه مخصص لعموم آ ية المواريث. والتحقيق: أن التخصيص به، إنما هو لتضمنه نصا، هو المخصص في الحقيقة. إذ الإجماع متأخر. فتأمل!

وإنما جاز التخصيص في الحقيقة بما ذكر، لأن كل واحد منها دليل يجب العمل به. كما تبين في موضعه. فصح التخصيص بها، كما صح تخصيص الكتاب، بالكتاب وبالسنة. إذ لا فرق.

أما تخصيص السنة بالكتاب فهو أيضا جائز. بدليل قوله تعالى:

{ تبيانا لكل شيء}. فدخلت السنة. إذ هي شيء. والتخصيص نوع بيان.

وأما تخصيصها بالسنة فهو أيضا جائز. سواء كانت قولا، أو فعلا، أو تقريرا.

فالقول كما في قوله: ( فيما سقت السماء العشر ) .ثم قال: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ).

والفعل مثل أن يقول: ( لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ). ثم يفعل ذلك من غير تراخ. فإن الفعل مخصص لعموم الأول. فلا يبقى على ظاهره.

وأما بالتقرير فمثل أن يقول: ( لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ). ثم يرى من يفعل ذلك ويسكت. فإنه يكون مخصصا لذلك الفاعل. ثم يحمل عليه غيره. إما بالقياس إن وجدت علة جامعة، أو بقوله: (حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة ).

وأما تخصيصها بالإجماع فهو أيضا جائز. إذ هو دليل قطعي. كما تقدم.

قيل: ولا خلاف فيه.

وأما تخصيصها بالقياس فهو أيضا كذلك كما ذكر. مثل أن يقول الشارع: لا تبيعوا الموزون بالموزون تفاضلا . ثم يقول: بيعوا الحديد بالحديد كيف شئتم. فيقاس النحاس والرصاص عليه، بجامع الإنطباع. وذلك يحصل به تخصيص الأول.

وأما تخصيصها بالعقل فهو جائز أيضا _ على الصحيح _ كما إذا قال الشارع: الحج واجب على الناس. فإن العقل قاض بخروج من لم يفهم الخطاب كالأطفال، والمجانين، من هذا العموم. وذلك تخصيص.

صفحہ 164