کاشف لذوی عقول
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
اصناف
[الاستدلال]
(( فصل ))
(( وبعض العلماء يذكر )) من جملة الأدلة الشرعية (( دليلا خامسا)) غير الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
(( وهو )) الذي يسمى (( الإستدلال. قالوا وهو )) في اللغة: طلب الدليل، وفي العرف: يطلق على إقامة الدليل مطلقا. من نص، أو إجماع، أو غيرهما. وعلى نوع خاص منه، وهو المقصود هاهنا وهو (( ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس علة )). فيدخل قياس الدلالة، والقياس في معنى الأصل. وقد يحذف في الحد لفظ: علة. فيقال: ولا قياس. فيخرج من الإستدلال على هذا جميع أقسام القياس .
(( وهو ))أي: الإستدلال (( ثلاثة أنواع )) على المختار:
(( الأول: تلازم بين حكمين، من غير تعيين العلة )). وإلا كان قياسا.
والتلازم أربعة أقسام:
لأنه إنما يكون بين حكمين، والحكم أما إثبات أو نفي. ويحصل بحسب التركيب أربعة أقسام.
لأنه إما بين ثبوتين.
أو بين نفيين.
أو بين ثبوت ونفي، بأن يكون الثبوت ملزوما والنفي لازما.
أو بين نفي وثبوت، بأن يكون النفي ملزوما والثبوت لازما .
فالأول وهو تلازم الثبوتين. (( مثل )) أن يقال (( من صح ظهاره، صح طلاقه )). ووجه التلازم أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح ظهاره، يصح طلاقه. وكل شخص لا يصح ظهاره، لا يصح طلاقه.
والثاني وهو تلازم النفيين. نحو: لو لم تشترط النية في الوضوء، لم تشترط في التيمم. ووجه التلازم مثل ما تقدم .
والثالث وهو تلازم الثبوت والنفي. مثل: ما يكون مباحا، لا يكون حراما .
صفحہ 116