485

کشف اللثام شرح عمدۃ الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

دار النوادر - سوريا

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
"صحيح الحاكم": "حيًا ولا ميتًا" (١).
قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلًا شرعيًا، بل قد قال ﷺ للذي أسلم: "ألقِ عنك شعرَ الكفر، واختتن" (٢)، فأمر الذي أسلم أن يغتسل، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه ﷺ جواز الأمرين.
وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر، انتهى (٣).
ولفظ حديث حذيفة ﵁ الذي أشار إليه، هو ما رواه مسلم عنه: أن النبي ﷺ لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل أجاء، فقال: كنت جنبًا، فقال: "إن المسلم لا ينجس" (٤). والله أعلم.
* * *

(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٤٢٢)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٦٠)، وغيرهم، عن أبن عباس ﵄. ورواه البخاري في "صحيحه" (١/ ٤٢٢)، عن ابن عباس ﵄ معلقًا موقوفًا.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ١٢٠ - ١٢١).
(٤) رواه مسلم (٣٧٢)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس.

1 / 391