484

کشف اللثام شرح عمدۃ الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

دار النوادر - سوريا

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قال الحافظ ابن حجو: وأمخوب القرطبيُّ في "شرح مسلم" (١)، فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي.
واستدل البخاري بالحديث على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تَحَلَّب منه، وعلى تصرُّف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل (٢).
وفيه دليلٌ: على جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه.
وبَوَّبَ به ابنُ حبان: في الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر، فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس (٣).
فائدة:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عما إذا كان الرجل جنبًا، فقصَّ ظفرَه، أو شاربه، أو مشط رأسه، هل عليه لثمشيء في ذلك؛ فقد أشار بعضهم إلى أن الجنب إذا قص شعره أو ظفره، فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسطٌ من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، أو على كل شعرة قسطٌ من الجنابة، فهل ذلك كذلك أم لا؟
فأجاب: بأنه قد ثبت عن النبي ﷺ في "الصحيح" من حديث حذيفة -يعني: لمسلم- (٤)، وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ﵄: أنه لما ذكر له الجنب، فقال: "إن المؤمن لا ينجس". وفي

(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٢/ ٦٣٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٩١).
(٣) انظر: "صحيح ابن حبان" (٤/ ٦٩).
(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.

1 / 390