قال: أما نجاسة الدم فحجتها ما رواه البيهقي وأبو داود أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله (ص) وعلينا شعارنا وقد تقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله (ص) أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله (ص) على ما يليها فبعثها إلى مصرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وجففيها وأرسلي بها إلي، فدعوت بقصعتى فغسلتها ثم جففتها ورددتها إليه. وقال رواية البخاري عن عائشة: ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد نحيض فيه فإن أصابه شيء من الدم بلته يريقها ثم أزالته بظفرها. وفي رواية فإن أصابته قطرة من الدم. وقولها «شيء» أو «قطرة» كالصريح في أن الدم ولو قليلا نجس كما قال الحسن البصري لا كما قيل من الترخيص في القليل. ورواية مسلم عن أسماء أن امرأة جاءت إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله، إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: «تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه». ورواية البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من حيضها؟ قال: إذا رأت فيه دما تحته ثم تقرصه بماء ثم تنضح في سائر ثوبها ثم تصلي فيه». ورواية البخاري: «كانت إحدانا تحيض ثم تقبض أثر الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ثم تنضح على سائره ثم تصلي فيه». ورواية البيهقي عن أم سلمة: «يصيبنا الحيض على عهد رسول الله (ص) فتلبث إحدانا أيام حيضها فإن أصاب الدم ثوبها <2/ 20> غسلته». ورواية البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسائلة عن دم الحيض في الثوب: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر». وروى البيهقي أن رسول الله (ص) أردف امرأة من غفار فوجد دما على الحقيبة دم الحيض، وكانت عائشة تقول: تغسل الحائض الدم من الثوب، وإن لم يذهب أثره بعد اجتهادها غيرته بشيء من الصفرة».
صفحہ 5