کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

Muflih al-Saymari al-Bahraini d. 900 AH
115

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

اصناف

شیعہ فقہ

..........

وإنما خص الوضوء بقليل الاستحاضة وإن كان واجبا مع الكثرة، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا عن الغسل.

بقي هنا ثلاث مسائل:

[هل ينقض الوضوء بخروج البول والغائط من غير المعتاد؟]

الأولى: إذا خرج البول والغائط من غير المعتاد، فإن كان المخرج في غير موضعه خلقة، نقض إجماعا وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره، لأنه مخرج قد أنعم الله به عليه.

وإن لم ينسد الأول، بل انفتح آخر وصار معتادا بأن يخرج من هذا مرة ومن هذا أخرى، أو يخرج منهما جميعا، فإنه يساوي المعتاد في النقض. فإن خرج نادرا، فإنه لا ينقض.

وظاهر بعض الأصحاب: النقض مطلقا، للعموم (1).

وقال الشيخ في (المبسوط) و(الخلاف): إن خرج البول والغائط مما دون المعدة، نقض، ومن فوقها أو محاذيها لا ينقض (2)، لأنه ليس مما أحالته الطبيعة، لأن ما أحالته الطبيعة تلقيه أسفل، وما خرج من فوق المعدة أو محاذيها يكون أشبه بالقيء.

والمعتمد: النقض مع العادة، للعموم.

[هل ينقض الوضوء بخروج المقعدة ملوثة ولم ينفصل عنها شيء؟]

الثانية: إذا خرجت المقعدة ملونة ولم [1] ينفصل عنها شيء هل

صفحہ 121