كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
حمران وجميل: فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
وقوله لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهور، الماء والصعيد (2).
ولوط الحائض بخصوصه خبر عمار: سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم (3). وخبر أبي عبيدة: سأله عنها، ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت (4).
قال في نهاية الإحكام: ولا يحتاج كل و ط إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل (5).
قلت: لأن الجنابة لا يمنع الوطء، فلا تنقض (6) التيمم المبيح له.
قال: ولو تيممت للوط فأحدثت الأصغر احتمل تحريم الوطء، لبقاء الحيض (7). ونحوه في المنتهى (8). وهو مبني على أن عليها - لاستباحة الصلاة ونحوها - تيمما واحدا، فإن تيممها ينتقض حينئذ بالأصغر.
ثم التيمم للمندوب قسمان:
أحدهما: شرط يتبع المشروط ندبا، وهو التيمم لصلاة مندوبة، أو طواف مندوب، أو مس مصحف، أو نحو ذلك. والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها.
صفحہ 178