73

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

بالوجوب لغيرهما (1)] (2).

وفي كل من الجمل والعقود (3) والمصباح (4) ومختصره (5): إن كل ما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد. وفي الاقتصاد: ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل أو النهار ما لم يحدث (6). وفي النهاية : أما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله (7).

وظاهره الحصر لكن ذكره قبل، لخروج المحتلم في المسجدين.

وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات، ويعطيه إطلاق ابن سعيد: إنه يستباح به ما يستباح بالمائية (8)، ودليله إطلاق الأخبار بالتيمم إذا تعذر الماء، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: يكفيك الصعيد عشر سنين (9). وفي خبر آخر: الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين (10). وفي آخر: التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج (11).

وقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة: التيمم أحد الطهورين (12). وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد هو بمنزلة الماء (13). وفي الصحيح لمحمد بن

صفحہ 177