كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الملاقاة بالاسرار والأكثر دفعة عرفية، وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع. وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع الكر أو أزيد منه دفعة فلا اشكال فيه.
نعم، ينبغي التربص في العيون الصغار ريثما (1) ينبع الكر فصاعدا متصلا، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف (2) عدم اتصال [الكر، فاتصال] (3) تجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول تجدده، [لا أنه] (4) إنما يطهر بنبع الكر بتمامه، كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه، وإن لم يلق عليه جميعه.
نعم على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر (5) من نبعه بتمامه وممازجته، كما لا بد في الكر الملقى على الراكد.
ثم على ما أطلقه آنفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته [ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع] (6) من تحته، إلا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة. ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد، لاطلاق قول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (7). وفحوى قول الرضا عليهما السلام في صحيح محمد بن إسماعيل: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة (8). ويؤيده حكمه بطهر (9) البئر بالنزح حتى يزول التغير.
(والمضاف) المتنجس يطهر (بإلقاء كر) راكد أو جاري عليه (دفعة) أو القاءه فيه وامتزاجه به (وإن بقي) فيه (التغير) بأوصاف المضاف.
صفحہ 315