كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فلا يحمل خبثا. والعدم كما في السرائر (1)، لأن كثرة المورود (2) عليه لا ينفع هنا لتغيره، فلا بد من كثرة الوارد.
ثم إذا زال التغير بنفسه أو بأحد ما ذكر (فيكفي) في الطهر ورود (الكر) عليه (وإن لم يزل به) التغير، (لو كان (3)) وهو ظاهر. وفي اعتبار الممازجة ما مر.
وتردد هنا في التذكرة (4)، وكذا تردد (5) فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين (6).
والأقوى عندي العدم، لأنه ساتر إلا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو اللون.
(ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا) أو أزيد (طهر بزوال التغير) بنفسه، بناء على عدم اشتراط الممازجة، و (بتموجه) لا بحيث يقطع الاتصال عن الكر الباقي، أو يسري التغير إليه بحيث لا يبقى الغير المتغير كرا.
(والجاري) المتنجس بالتغير - وإنما يكون عنده ما بلغ منه كرا فصاعدا - (يطهر) بزوال التغير بنفسه - بناء على ما عرفت - و (بتكاثر الماء) عليه من خارج (وتدافعه) بنفسه، ويجوز كونهما بمعنى واحد، (حتى يزول التغير) جميعه أو بعضه، مع بقاء غير المتغير منه كرا أو أقل، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي غيره.
ولا يرد عليه: أنه إن استوعبه التغير أو كان الباقي أقل من الكر، فعلى ما اختاره من اعتبار الكرية لزمه أن لا يطهر بذلك، لأن كل ما يتجدد نبعه أقل من الكر فينجس. وهكذا لابتنائه على اعتبار الدفعة في القاء الكر المطهر، بمعنى إيقاع
صفحہ 314