كشف اللثام عن قواعد الأحكام

فاضل ہندی d. 1137 AH
20

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ويستحب الوضوء لأمور أخر:

منها: إرادة المعاودة إلى الجماع، لقول الصادق في مرسل ابن أبي نجران: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (1). وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشاء: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ (2). ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط (3).

ومنها: جماع الحامل، لقوله صلى الله عليه وآله: يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد (4).

ومنها: كتابة القرآن، لأن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل أيحل (5) له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا (6).

ومنها: أكل الجنب، لأن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل (7).

ومنها: جماع غاسل الميت قبل الغسل.

ومنها: تغسيل الجنب (8) الميت، كلاهما لقول الصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه: إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت، [وإن غسل ميتا ثم توضأ] (9)

صفحہ 124