كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والجامع (1) والشرائع (2) والنافع (3) والنزهة (4). ولم أظفر له بسند، وإنما تضمن الخبر المعروف الاغتسال تحرزا عن جنون الولد.
(وذكر الحائض) وكأنه لا خلاف فيه، [إلا ممن أوجبه] (5) ويأتي.
(والكون على الطهارة) أي غير محدث، وكأنه لا خلاف فيه أيضا.
وعنه صلى الله عليه وآله: يا أنس أكثر من الطهور، يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا (6).
وعنه صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ، فقد جفاني (7).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا، أو تيمموا، مخافة أن تدركهم الساعة (8).
(والتجديد) يحتمل الرفع، أي: ويستحب تجديد الوضوء، والجر (9) أي:
ويستحب الوضوء لتجديد وضوء سابق، أي (10) حكمه، أو كأنه إعادة له، ولا خلاف فيه. والأخبار له (11) كثيرة، كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور (12)، ومن جدد وضوئه (13) لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار (14).
وقضية إطلاق النصوص والفتاوى استحبابه مطلقا، كما نص عليه في التذكرة (15) وكرهه الشافعي إن لم يصل بالوضوء الأول، ولم يستحبه للنافلة (16).
صفحہ 123