كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(الفصل الثالث) (في المستعمل) في الطهارة من الحدث أو الخبث (أما ماء الوضوء) أي المنفصل من الأعضاء عنده (فإنه طاهر مطهر) عندنا، وقال المفيد: والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة (1). وللعامة قول بنجاسته (2)، وآخر بخروجه عن المطهرية (3).
(وكذا فضلته) أي بقية الماء القليل الذي توضأ به، (وفضلة الغسل) لا خلاف في أنه طاهر مطهر.
وعن أحمد في تطهير (4) الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان: إحداهما: المنع، والأخرى: الكراهة (5).
وفي المقنع (6) والفقيه: لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها (7).
صفحہ 293