كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده، فالطهارة بالنسبة إلى الايجاد [مشروط، والكلام هنا في الايجاد، فإنه بالتتميم يوجد الماء، ولا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الايجاد: إنه لا إيجاد] (1) هنا، بل تحصيل اشتباه في الحس، فإن المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء، ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس. وتردد المحقق في الوجوب (2).
(ج: لو تغير المطلق بطول لبثه) في أوصافه الثلاثة (لم يخرج) عن الطهارة اتفاقا، ولا (عن الطهورية) خلافا لابن سيرين (3) (ما لم يسلبه التغير الاطلاق) لكن يستحب التنزه عن الآجن إذا وجد غيره، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فيه: تتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه (4).
وإن سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية.
صفحہ 292