كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ينجسه شئ، قال: كم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها، كما في الإستبصار (1). وليس في الكافي (2) والتهذيب فيه ذكر للطول (3).
وفي خبر أبي بصير: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء (4). وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ، إلا الأول على نسخ الإستبصار، ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين.
والمراد: ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر، [واكتفى القطب الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود] (5) بجمع المقادير الثلاثة، أي ما بلغ مجموع أبعاده عشرة أشبار ونصفا على كون (في) في الخبر بمعنى (مع).
وأسقط القميون الانصاف، وهو خيرة المختلف (6)، ومال إليه في نهاية الأحكام (7) بعد استظهار المشهور، ودليله الاحتياط من وجه، وأصل بقاء الطهارة هو (8) القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من راوية، وما رواه الصدوق مرسلا في أماليه: إن الكر هو ما يكون له ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا (9).
وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (10). وفيه مع قصور المتن لخلوه عن أحد الأبعاد، قصورا في السند، وإن
صفحہ 267