كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وخلافا للصدوقين (1) والمرتضى (2) فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط، ولا يتم مطلقا، ولكونه عليه السلام مدنيا، ولأن الكرية شرط عدم الانفعال، والأصل عدم تحققه في الأقل. واحتاط به ابن زهرة (3). وقد يظهر التردد من المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7). والمشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام (8)، وزكاة الفطرة من التحرير (9) والمنتهى (10)، وفي زكاة الأموال منهما: إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (11)، وهو قول لبعض العامة (12).
والمقدار الثاني: باعتبار المساحة، وهو ما أشار إليه بقوله: (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض) وكذلك (في عمق) كذلك وفاقا للمشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (13).
وفي المعتبر: لا تصغ إلى من يدعي الاجماع هنا، فإنه يدعي الاجماع في محل الخلاف (14)، إنتهى.
ويدل عليه مع (15) الاحتياط من وجه، وأصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري: إذا كان الماء في الركى كرا لم
صفحہ 266