كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (1). وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام: في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب [الرجل لم يضر] (2) ذلك (3). ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام (4). وفي مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر: إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (5). وسئل عليه السلام في خبر آخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: طين المطر لا ينجس (6). وفي مرسل الكاهلي عنه عليه السلام: كل ما يراه المطر فقد طهر (7).
فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكر وما دونه، وبعضها الجاري من نحو الميزاب وغيره. ويؤيد العمومين عسر التحرز منه، وأنه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر، ولم يطهر إذا ورد على نجس وإن جرى أو بلغ كرا.
وظاهر التهذيب (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والجامع (11) اعتبار الجريان من الميزاب احتياطا، للأصل، وإرسال الخبر الأخير (12) واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب، وقرب ما في الأولين منه، ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت [يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ
صفحہ 258