كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويعارضها عمومات، نحو قوله عليه السلام في خبر حماد بن عثمان وغيره: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (1). وفي صحيح حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب (2).
وظاهر الخلاف (3) والغنية (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) الاجماع على عدم اعتبار الكرية. ولو تم دليل اعتبارها لجرى في المطر والبئر، فكان الأولى تقسيم الماء إلى قسمين : القليل والكثير، كما في جمل العلم والعمل (7). وفي الذكرى: إنه لم يجد من قبل المصنف موافقا له (8).
(ولو تغير بعضه نجس) المتغير خاصة (دون ما قبله وما (9) بعده) إن كان الباقي كرا فصاعدا، وإلا نجس كله مع تساوي سطح الأرض، وإلا بقي الأعلى على طهارته. وكذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب التغير عمود الماء، بحيث يمنع نفوذ الأعلى إلى الأسفل نجس الأسفل إذا نقص عن كر.
(وماء المطر حال تقاطره) من السحاب (كالجاري) في عدم انفعاله إلا بالتغير إن كان كرا فصاعدا، كما يقتضيه التشبيه، أو كالجاري البالغ كرا وإن لم يبلغه، كما في التذكرة (10) والتحرير (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13).
ويقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح هشام بن سالم وحسنه: سئل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: لا
صفحہ 257