كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وفي المقنع: ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بأن لا (1) تنزعه (2). ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله.
ويحتمله خبر أبي القاسم قال للصادق عليه السلام: الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله، فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد، قال: لا بأس (3). مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء.
(أو) فيها خاتم (فصه من حجر زمزم) لخبر أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (4). قال الشهيد:
والمروي عنه وإن جهل لكن الظاهر أنه الإمام لافتاء الجماعة به. قال: وفي نسخة الكافي للكليني، إيراد هذه الرواية بلفظ (من حجارة زمرد) وسمعناه مذاكرة (5)، انتهى.
ودخول زمزم في المسجد ممنوع، فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص منها، ولو سلم [أمكن الاستثناء، ولو سلم] (6) فهو حكم آخر.
(فإن كان) في يساره أحد الخاتمين (حوله) عند الاستنجاء.
(فروع) أربعة:
(أ: لو توضأ قبل الاستنجاء) عمدا أو سهوا من البول أو الغائط (صح وضوئه) وفاقا للمشهور، للأصل والأخبار، وهي كثيرة، كصحيح علي بن يقطين: سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء
صفحہ 243