كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ (1).
وما في العيون (2)، والأمالي للصدوق (3) من خبر الحسين بن خالد، قال للرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقال: جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من آبائك: يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم.
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟
قال: لا (4).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب: كان نقش خاتم أبي (العزة لله) وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام (الملك لله) وكان في يده اليسرى يستنجي بها (5). فمع تسليم السند، إنما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها، ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء، ولو سلم فغايته الجواز.
وفي الهداية: لا يجوز له أن يدخل الخلا ومعه خاتم عليه اسم الله، فإن دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (6). وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن (7).
صفحہ 242