كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم (1). [فمع الضعف يحتمل إرادة السائل هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء، فكتب: نعم] (2).
والوجوب: إما بمعنى تأكد الاستحباب، أو بمعنى أنه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء.
واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء (3).
والمصنف في المنتهى: أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول (4).
(ولو لم يستبرئ) ووجد بللا مشتبها (أعاد الطهارة) أي الوضوء إن فعله قطع به الشيخ في المبسوط (5) وبنو إدريس (6) وسعيد (7) وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر (8)، وقد يفهم من الأخبار المتقدمة، ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها. ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة، فإن الظاهر هنا رجح على الأصل.
(ولو وجده) أي البلل المشتبه غير المستبرئ (بعد الصلاة أعاد الطهارة) أي الوضوء (خاصة) دون الصلاة، لأن العبرة بالظهور إلى الخارج لا الانتقال، فهو بول متجدد بعد الصلاة (9).
(وغسل الموضع) على التقديرين، فالأولى كون (غسل) ماضيا مفعوله (الموضع) معطوفا على (أعاد) ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له، لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسة الخارج، وكونه بولا.
(و) يستحب (مسح بطنه عند الفراغ) من الاستنجاء والقيام بيده
صفحہ 223