كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بناء على عود ضمير (ما بينهما) إلى المقعدة والأنثيين، ويمكن عوده على (الأنثيين) والكناية عن الذكر، فيوافق ما قلناه.
وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلاثا (1)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (2). بناء على عود الضمير إلى الذكر، ويحتمل العود إلى البول، أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل، فلا يخالف ما قلناه. وكلام السيد يحتمل أن يريد بأصله ما عند المقعدة، فيوافق ما قلناه.
وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك، احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وإن عاد الضمير إلى الذكر. ونحوه كلام القاضي في المهذب، إلا أنه اكتفى بمرتين فقال:
يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا، ويعصرها - يعني الحشفة - (3).
وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل (4). فإن فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه، وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر، ويحتمل الذكر نفسه، وعود ضميره إلى (الرجل) فإن الطرفين اللسان والذكر.
(فإن وجد بللا بعده) أي بعد (5) الاستبراء (مشتبها) بالبول (لم يلتفت) إليه اتفاقا، كما هو الظاهر، ونطق به ما مر من الأخبار.
وأما خبر الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء
صفحہ 222