كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تراب يابس (1). ولم يجتزي سلار إلا بما كان أصله الأرض (2). وفسره في البيان بالأرض والنبات (3). واستحب الاقتصار عليها فيه وفي النفلية (4) خروجا من خلافه.
ولم يجتز داود بغير الأحجار (5). ومنعت الشافعية (6) والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من ذنبه والصوف على ظهره ونحوهما (7). وفي قول للشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه (8). وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء (9).
ويعتبر فيها أن يكون (مزيلة للعين) دون الأثر، فلا يجزي ما لا يمكن الاعتماد عليه، لإزالة العين لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب ، فلا يجزي لتخلف بعضه في المحل بعد تنجسه.
وللشافعي قول بالاجزاء، لما مر من قوله صلى الله عليه وآله: أو ثلاث حثيات من تراب (10). وهو مع التسليم محمول على الضرورة.
(والماء أفضل) إجماعا، إلا ما حكي عن بعض العامة أنه لم يكن يرى الاستنجاء به، وذلك لأنه أقوى في التطهير، فيزيل العين والأثر (11). وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم: يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء (12). وفي خبر مسعدة بن زياد: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (13).
صفحہ 207