كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ورد في السرائر (1) والمعتبر (2) والمختلف (3) بعدم الدليل، والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة، ولزوجة وخشونة، واختلاف الزمان حرارة وبرودة، فالماء البارد [في الزمان البارد] (4) يخشن الموضع بأقل قليل. وماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل.
وعندي أنهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها، وهو واضح.
(و) في (غير المتعدي) عن الحواشي ظهر عليها أو لا (يجزي) بالاجماع والنصوص (ثلاثة أحجار) وكذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى (5).
(وشبهها من خرق وخشب وجلد) وغيرها، لزوال العين بها، وقوله صلى الله عليه وآله: إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثياث من تراب (6). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان الحسين ابن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف (7). وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار (8). وفي الخلاف: الاجماع عليه (9).
وقال أبو علي: لا أختار الاستطابة بالأجر والخزف إلا إذا ألبسه طين أو
صفحہ 206