وفي ((المرقاة))(1) في شرح حديث معاذ، قال ابن حجر(2): هذا إن صح فمحمول على أنه لعذر، أو لبيان الجواز؛ لأن ميمونة رضي الله عنها أتته بعد وضوء بمنديل فرده؛ ولذا قال أصحابنا للمتوضئ والمغتسل ترك التنشيف للاتباع.
وفي ((شرح الكنز )) للزيلعي(3) : لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد
الوضوء، روي ذلك عن عثمان وأنس والحسن بن علي ومسروق(4).
صفحہ 15