کافل بنیل السول فی علم الاصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي d. 957 AH
69

کافل بنیل السول فی علم الاصول

الكافل بنيل السول في علم الأصول

تحقیق کنندہ

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

ناشر

دار عالم الفوائد

اصناف

يومئذ مكيلا. بل كان موزونا (١). أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر. وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر (٢). السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع. مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون (٣) له في القتال (٤). فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان. وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله. السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من

(١) المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف ١٢/ ١٢. (٢) ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٣٢. (٣) الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١٠/ ٣٤١، والمرداوي، الإنصاف ١٠/ ٣٤١.

1 / 81