کافل بنیل السول فی علم الاصول

محمد بن يحيى بهران الزيدي d. 957 AH
64

کافل بنیل السول فی علم الاصول

الكافل بنيل السول في علم الأصول

تحقیق کنندہ

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

ناشر

دار عالم الفوائد

اصناف

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب. وجواب: بإقامة الدليل (١). الخامس: التقسيم. وهو: أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع منه. مثاله: أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء (٢). فيقول المعترض: أتريد أن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر والمرض. فالأول: ممنوع منه. وجوابه: بإقامة الدليل على الإطلاق. السادس: منع وجود المدعي علة في الأصل. وهو: أن يمنع المعترض وجود (٣) ما ادعاه المستدل أنه علة في الأصل، فضلا عن أن يكون هو العلة. مثاله: أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ جلد الكلب (٤) بالقياس على الخنزير: حيوان (٥) يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده

(١) حاشية (أ): على الحكم في الأصل. (٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ١٦٨، والمرداوي، الإنصاف ٢/ ١٦٨، ١٧٣. (٣) (أ) (ع): من وجود. (٤) ينظر ما تقدم في الاعتراض الرابع. (٥) في جميع النسخ زيادة: لعل الأنا منع وجود الذي هو علة في الأصل. مثاله: أن يقال في الكلب حيوان. ولعل الصواب حذفه.

1 / 76