وهو (١) أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل.
فالأول: المؤثر: وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه (٢) في عين الحكم. كتعليل (٣) ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع، وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص (٤).
والملائم: ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط، لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر. فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية.
أو ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم. كجواز الجمع في الحضر للمطر قياسا على السفر بجامع الحرج والمشقة.
فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع.
أو اعتبار جنسه في جنس الحكم. كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على المحدد (٥) بجامع كونها جناية عمد عدوان.
_________
(١) حاشية (أ): أي المناسب.
(٢) حاشية (أ) (س): أي الوصف.
(٣) الأصل: كتعيين.
(٤) وهو حديث عبد الله بن زيد: أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ١٣٧، ١٧٧، ٢٠٥٦، ومسلم في الصحيح، رقم ٣٦١، وأحمد في المسند ٤/ ٤٠.
(٥) الأصل: المحدود. والمحدد هو ما يقتل بحده، والمثقل ما يقتل بثقله. ينظر: الحجاوي، الإقناع ٤/ ٨٦.
1 / 70