وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (١) ضابط.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (٢).
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي ﷺ متبعا لشرعه (٣).
وكل الصحابة ﵃ عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (٤).
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (٥)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (٦) أو ظن أنه قد
_________
(١) حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
(٢) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٨٨٣.
(٣) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي ﷺ مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٩٦.
(٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٩٠.
(٥) حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير ٥/ ٢٠٦٣.
(٦) ساقط من الأصل.
1 / 59