کافی فی فقہ ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
127

کافی فی فقہ ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة، فقال علي ﵁: قالون " يعني جيد، وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض، وأقل الطهر. وعنه: أقله خمسة عشر؛ لقول النبي ﷺ: «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» وليس لأكثره حد، وغالب الحيض ست أو سبع؛ لقول النبي ﷺ لحمنة بنت جحش: «تحيضي - في علم الله - ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا، أو ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» حديث حسن، وغالب الطهر أربعة وعشرون أو ثلاثة وعشرون، لهذا الحديث. وإذا بلغت المرأة ستين عامًا يئست من المحيض؛ لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دمًا فهو دم فاسد، وإن رأته بعد الخمسين، ففيه روايتان:

1 / 139